الرسول صلى الله عليه وسلم مفاوضا ومستشيرا الإطار المرجعي مبدأ التفاوض في معاملة رسول الله ﷺ للآخر وفوائده إعمال مبدأ الشورى في سيرة المصطفى ﷺ لتدبير شؤون المسلمين من فوائد الشورى والتفاوض رص الصف الداخلي وتدبير الاختلاف نصوص الاستدلال من سورة يوسف : "(٩) قَالَ قَآٮِٕلٌ۬ مِّنۡہُمۡ لَا تَقۡتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلۡقُوهُ فِى غَيَـٰبَتِ ٱلۡجُبِّ يَلۡتَقِطۡهُ بَعۡضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمۡ فَـٰعِلِينَ( ١٠)" " وَجَآءَ إِخۡوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيۡهِ فَعَرَفَهُمۡ وَهُمۡ لَهُ ۥ مُنكِرُونَ (٥٨) وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمۡ قَالَ ٱئۡتُونِى بِأَخٍ۬ لَّكُم مِّنۡ أَبِيكُمۡۚ أَلَا تَرَوۡنَ أَنِّىٓ أُوفِى ٱلۡكَيۡلَ وَأَنَا۟ خَيۡرُ ٱلۡمُنزِلِينَ (٥٩) فَإِن لَّمۡ تَأۡتُونِى بِهِۦ فَلَا كَيۡلَ لَكُمۡ عِندِى وَلَا تَقۡرَبُونِ (٦٠) قَالُواْ سَنُرَٲوِدُ عَنۡهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَـٰعِلُونَ (٦١)" " وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمۡ قَالَ ٱئۡتُونِى بِأَخٍ۬ لَّكُم مِّنۡ أَبِيكُمۡ
فقه الأسرة: الطلاق، الأحكام و المقاصد اـ مفهوم الطلاق و أجكامه: 1ـ مفهوم الطلاق: عرفت مدونة قانون الأسرة المغربي الطلاق ، بأنه حل ميثاق الزوجية ، يمارسه الزوج و الزوجة كل بحسب شروطه، تحت مراقبة القضاء. 2ـ أقسام الطلاق و أجكامه: اـ الطلاق الرجعي : و هو الطلاق الذي يقع في المرة الأولى أو الثانية، بعد زواج تم فيه الزفاف. ويسمى رجعيا لأن الطرفان يمكنهما استئناف الزوجية بعده، دون حاجة لتجديد العقد و ذلك ما لم تنقض مدة محددة تسمى العدة. ومن الأحكام المتعلقة بهذا النوع : ـ احتساب العدة : و هي مدة تحدد بحسب حالة المرأة و لا تتجاوز ثلاثة أشهر إلا في حالة الحمل لأن عدة الحامل تنتهي بالوضع. ـ حق المرأة في الإقامة ببيت الزوجية. ـ تحمل الرجل النفقة على المرأة. ـ تبوث حق الإرث للطرفين خلال العدة. ب ـ الطلاق البائن: و هو الطلاق الذي لا يحق للطرفين استئناف الزوجية بعده إلا بعقد جديد . و هو نوعان: ـ الطلاق البائن بينونة صغرى: و هو الطلاق الرجعي الذي انقضت عدته، و الطلاق قبل الزفاف، و طلاق الخلع، و كل طلاق يحكم به القاضي، إلا إذا كانت حيثيته هي الإيلاء أو الإعسار بالنفقة.